The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 71 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 63 / 1988 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة الاف حتى مئة الف ليرة لبنانية.

وكل من اقدم, وهو عالم بالامر, على طرح مواد غذائية ملوثة ا فاسدة ا منتهية مدة استعمالها, او على التعامل بها, في السوق الداخلي والخارجي, يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف حتى مليون ليرة لبنانية.

تشدد العقوبة وفقا للمادة /257/ من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين:

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي.

يعاقب بالاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188437/article/9/