The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 76 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

شروط ممارسة مهنة فني مخبري مساعد في لبنان:

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري مساعد في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.

3-ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة - بواسطة لجنة خاصة برئاسة مديرها وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها في الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/14/