The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 73 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى, وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/44/