The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 70 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

تتحمل الدولة جميع النفقات الادارية العائدة لعمليات الضم والفرز كما تتحمل من النفقات الفنية ما يعود لاعداد مشروع الضم والفرز بما فيها نفقات دراسة المشروع بواسطة مكاتب هندسية خاصة.

وتسلف وزارة المالية نفقات اعمال القاضي ومعاونيه وتعويضاتهم ونفقات اللجان ونفقات الاعمال الفنية التي يقتضيها تحقيق المشروع على الارض بما فيها اعمال التوتيد للقطع الجديدة واعمال المسح النهائي على ان يتحمل المالكون هذه النفقات بنسبة قيمة حقوقهم ويوزعها القاضي فيما بينهم وتستوفى بمعرفته عند تسليم شهادات الملكية الموقتة والبدلات المالية. ويمكن للقاضي ان يمنح مهلة لاداء هذه النفقات اقصاها خمس سنوات على ان يقيد بها امتيازا لصالح الدولة على الصحيفة العقارية.

يجرى صرف السلفات الموضوعة تحت تصرف القاضي بموجب قرارات منه كما يسددها خلافا لاي نص آخر عند الانتهاء من صرفها.

تقوم السلطة المنفذة للمشروع بمبادرتها بشق الطرق الجديدة على نفقتها ويقع هذا الموجب على عاتق المالكين اذا كان المشروع قد وضع بطلب منهم. يمكن للجهة المعنية بعد اتمام النشر المذكور في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي وفي اي مرحلة من مراحل الاجراءات اللاحقة, ان تشرع بتنفيذ الطرق والانشاءات العامة الملحوظة في نطاق مشروع الضم والفرز المعد, بعد موافقة القاضي المشرف الذي يستطلع رأي لجنة الضم والفرز عند الاقتضاء.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188446/article/22/