The whole text

مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 3664 of 18 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 38 of 24 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه جبال الارز ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188477/article/3/