المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مرسوم Decree No. 3662 18/08/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء ادوية برنامج المرض المزمن المستوردة لحساب وزارة الصحة العامة المشروع المشترك بين الوزارة وجمعية الشبان المسيحية من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3662 of 18 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 38 of 24 Aug 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
246/99-2000 بتاريخ 13/07/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000
و09/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related