The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 09/12/1940 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 77 of 9 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3846 of 25 Dec 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة ال 54 من قانون 8 كانون الاول سنة 1938 المعدلة بموجب قانون 27 نيسان 1939 وابدلت بها الاحكام الاتية: المادة 54 الجديدة ان لم يكن من مدع شخصي فأن المصاريف الضرورية تعجلها الخزينة ماعدا رسوم القلم والاعلام عندما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية نفقات لا تتجاوز اربعين (40) ليرة لبنانية يستطيع قاضي التحقيق, بعد اخذ مطالعة النائب العام البدائي, ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة كل مصروف يتجاوز هذا المبلغ لا يجوز انفاقه الا بتفويض صريح من امين سر الدولة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 09/12/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188662/article/1/