المادة 28
لا يجوز ان يعقد الاجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار, الا لاسباب قاهرة, وبموافقة مسبقة من اكثرية 75% من الاصوات على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 88 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يعقد الاجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار, الا لاسباب قاهرة, وبموافقة مسبقة من اكثرية 75% من الاصوات على الاقل.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/28/