The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Legislative decree No. 88 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

اذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المشتركة, ولا سيما المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي خلال عشرة ايام من تبلغه الانذار بدفعها بالطريقة المعينة في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, يعتبر الانذار بمثابة سند خطي, ويحق لرئيس الجمعية, او المدير, ان يراجع دائرة الاجراء, لتحصيلها وفاقا لاحكام قانون تحصيل الديون الثابتة بسند خطي, والمنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4/5/1968 .

وفي هذه الحالة, يؤجل استيفاء الرسوم القضائية الى حين انتهاء التنفيذ او ترقين المعاملة.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/47/