المادة 66
يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين. تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 66 of Legislative decree No. 82 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين. تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/66/