المادة 6
مادة 6: يمكن اعطاء رئيس المكتب الفرعي- بناء على طلب المكتب الرئيسي وبعد موافقة الوزارة المختصة - سلفات من اصل اعتمادات الموازنة تدفع بموجب قرار من وزير المالية وتسدد حسب الاصول. وكذلك يمكن اعطاء رئيس المكتب المذكور سلفات من اموال التبرعات .
مرسوم رقم 11198 تاريخ 17/01/1956 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 11198 of 17 Jan 1956. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يمكن اعطاء رئيس المكتب الفرعي- بناء على طلب المكتب الرئيسي وبعد موافقة الوزارة المختصة - سلفات من اصل اعتمادات الموازنة تدفع بموجب قرار من وزير المالية وتسدد حسب الاصول. وكذلك يمكن اعطاء رئيس المكتب المذكور سلفات من اموال التبرعات .
المادة 6 من مرسوم رقم 11198 تاريخ 17/01/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/190117/article/6/