All legislation

مرسوم Decree No. 2255 21/01/2000

Unofficial English title

Allowing an increase in the exploitation factor for building a hotel on property No. 5055 of the Baabda real estate area (Baabda District)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 5055 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2255 of 21 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2255
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 377-378
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2255 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970

(تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة بعبدا)

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 05/08/1998 - محضر رقم 29-

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

27/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 5055 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح كما يلي: ­ معدل الاستثمار العام لمساحة العقار المخصصة للفندق 208 على ان لا يتجاوز صجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام/208/ حيث تبلغ المساحة المضافة /2998/ متر مربع عن المساحة المسموحة بموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000