All legislation

مرسوم Decree No. 3671 21/08/2000

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factors for building a hotel on parcels 687 and 688 of the Ras Beirut real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين رقم 687 و688 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3671 of 21 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3671
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3439-3440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3671 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام

قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995

(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983

(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 15/03/2000- محضر رقم 10-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين رقم 687 و 688 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 59% بدلا من عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 2,5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000