المادة 3
مادة 3: في حال وجود خلاف تحدد القيمة لجنة مؤلفة من مندوب وزارة التجارة والصناعة (رئيس ) رئيس قسم تحديد ومراقبة الاسعار (عضو) ممثل عن غرفة تجارة بيروت (عضو) ان قرار هذه اللجنة لا يقبل اي مراجعة
مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 206 of 31 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4023 of 5 Sep 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في حال وجود خلاف تحدد القيمة لجنة مؤلفة من مندوب وزارة التجارة والصناعة (رئيس ) رئيس قسم تحديد ومراقبة الاسعار (عضو) ممثل عن غرفة تجارة بيروت (عضو) ان قرار هذه اللجنة لا يقبل اي مراجعة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/3/