The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: ان اوراق كل فئة من الفئات تخول الحق في نفس الانصبة عددا ومقدارا, وفضلا عن ذلك تخصص ثمانية انصبة من فئات مختلفة عل حسب ما تعينها القرعة لمجمل الاوراق المباعة, ويخصص اثنان وثلاثون نصيبا تسمى "انصبة الترضية" بالاوراق التي تحمل نفس ارقام الاوراق الثمانية الرابحة غير انها من الفئات الاربع التي لم تعينها القرعة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/10/