The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 315 of 25 Jan 1943. Published in Official Gazette issue 4065 of 30 Jan 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تكمل او تعدل على الوجه الاتي احكام المادة الخامسة من قانون 7 اذار سنة 1929: "يوقع الموصي امضاءه او طابع اصبعه بذيل الوصية وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر قي 7 كانون الاول سنة 1940 فيما يتعلق باعادة تنظيم قانون الكتاب العدل"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191126/article/1/