The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 36 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستأجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة ويفهم بالحلال كل مالك او مستأجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الحلالين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب - عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار مخنقً اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/4/