المادة 10
مادة 10: تؤدي لجنة الشراء الى اللجنة الادارية حسابا عن كل صفقة فوض اليها عقدها بتقرير تربط اليه المستندات الثبوتية العائدة للمعاملات التي اتمتها ويجب ان ينظم التقرير بحيث تستخلص منه خاصة كلفة الصنف المبتاع ثمنا ونفقات معا
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 315 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: تؤدي لجنة الشراء الى اللجنة الادارية حسابا عن كل صفقة فوض اليها عقدها بتقرير تربط اليه المستندات الثبوتية العائدة للمعاملات التي اتمتها ويجب ان ينظم التقرير بحيث تستخلص منه خاصة كلفة الصنف المبتاع ثمنا ونفقات معا
المادة 10 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191256/article/10/