The whole text

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Decree No. 479 of 19 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4086 of 23 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لامين الخزينة ان يقبض مبلغا من الواردات يربو على ثلاثة الاف ليرة, وعليه ان يطلب من كل حامل امر قبض لمبلغ اعلى ان يدفعه رأسا الى صندوق مصرف سوريا ولبنان بحساب التموين الجاري المذكور في المادة السابقة, وعلم الايصال الذي يعطيه المصرف بذلك يحفظ كسند ثبوت

المادة 59 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/59/