The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 48 of 15 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4087 of 30 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن كل معاملة بيع او انتقال سيارة او دراجة بخارية رسم نسبي قدره واحد بالمئة, وذلك على اساس عقود البيع المقدمة للتسجيل الى مصلحة السيارات وللادارة الحق بالتثبت من صحة الثمن الوارد في عقد البيع بجميع الطرق التي لديها وعند الحاجة تلجأ الى التخمين المباشر بواسطة لجنة من الخبراء معينة من قبل وزير الاشغال العامة وهذا الرسم هو على عاتق المشتري, و,تعفى من اداء الرسم السيارات المشتراة من قبل الدولة والبلديات والموظفين الافرنسيين التابعين لملاك المندوبية العامة والعسكريين الذين في الخدمة ورجالات السلك الدبلوماسي والقناصل,

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191283/article/3/