المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
مرسوم إشتراعى رقم 208 تاريخ 31/08/1943 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 208 of 31 Aug 1943. Published in Official Gazette issue 4097 of 8 Sep 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 208 تاريخ 31/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191350/article/2/