المادة 5
مادة 5: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12953 تاريخ 01/09/1998 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 12953 of 1 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 12953 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/191557/article/5/