All legislation

مرسوم Decree No. 8192 11/07/2002

Unofficial English title

Authorizing specializations at a private technical institute in Beirut named "Technical Institute of the YWCA"

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بيروت باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8192 of 11 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8192
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5042
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8192 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4022 تاريخ

15/07/1987 ورقم 12489 تاريخ 08/07/1998

ورقم 2278 تاريخ 25/01/2000 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في بيروت باسم

"المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات",

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

2932/6 تاريخ 04/06/2002 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) كما هو مبين أدناه.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمين سر إداري - مساعد إداري - مساعد إداري قانوني - مساعد إداري طبي - محاسب متخصص.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

Related

More from the same year.

2002