المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13040 تاريخ 11/09/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13040 of 11 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13040 تاريخ 11/09/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/192280/article/3/