المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1811 of 14 Oct 1991. Published in Official Gazette issue 43 of 24 Oct 1991. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/192970/article/2/