المادة 5
يمكن تكليف عدد من موظفي وزارة العدل, اداريين او مساعدين قانونيين او قضائيين, حائزين على اجازة في الحقوق, للقيام بمختلف الاعمال العائدة للمكننة لا سيما التوثيق والادخال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام لهذه الوزارة.
مرسوم رقم 4168 تاريخ 13/10/1993 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 4168 of 13 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 43 of 28 Oct 1993. No repeal recorded in our sources.
يمكن تكليف عدد من موظفي وزارة العدل, اداريين او مساعدين قانونيين او قضائيين, حائزين على اجازة في الحقوق, للقيام بمختلف الاعمال العائدة للمكننة لا سيما التوثيق والادخال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام لهذه الوزارة.
المادة 5 من مرسوم رقم 4168 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/193069/article/5/