The whole text

مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 4158 of 13 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 43 of 28 Oct 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في مواضيع فنية او تربوية علمية لها علاقة باعدادهم.

يتم التكليف بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح مدير المعهد او المدرسة.

يتقاضى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا يوازي اجر ثلاث ساعات تدريس لفئة التعاقد الاولى المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

تصرف نفقات المحاضرات من اصول الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 12 من مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/193076/article/12/