All legislation

مرسوم Decree No. 6212 01/09/2001

Unofficial English title

Authorizing the Lebanese American University to acquire real property rights in the Blat real estate area - Jbeil district - Mount Lebanon Governorate and the Ras Beirut real estate area - Beirut Governorate

Official title, in Arabic الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بلاط العقارية-قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان وراس بيروت العقارية-محافظة مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6212 of 1 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 44 of 6 Sep 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6212
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3835-3836
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6212 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب الجامعة اللبنانية

الاميركية رقم 16/2001/أ تاريخ

11/06/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية­ من التابعية الاميركية­ بتملك العقارات رقم 323 ­ 326­ 3769 من منطقة بلاط العقارية­ قضاء جبيل­ البالغة مساحتها الاجمالية 40953 م. م. والعقارين رقم 3493 و3609 من منطقة راس بيروت العقارية­ محافظة بيروت, البالغة مساحتهما الاجمالية/49/ م. م. وذلك من اجل استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة عليها.

المادة 2

مادة 2: يخضع تملك العقارين رقم 3493 و 3609 من منطقة رأس بيروت العقارية­ ملك بلدية بيروت, للاصول القانونية الخاصة بها

المادة 3

مادة 3: على الجهة المرخصى لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة), في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية العائدة للعقارات المذكورة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001