المادة 7
مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.
مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 9949 of 17 May 1968. Published in Official Gazette issue 44 of 30 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.
المادة 7 من مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/193740/article/7/