المادة 43
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام, او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة بصفة محضر اشعة متمرن مدة سنتين.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 No repeal recorded
Article 43 of Decree No. 16436 of 25 May 1964. Published in Official Gazette issue 45 of 4 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام, او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة بصفة محضر اشعة متمرن مدة سنتين.
المادة 43 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/43/