The whole text

مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Decree No. 12869 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Jun 1963. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: ان القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها وبحفر الابار, هو خاضع لرخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين المعمول بها, على انه يجوز بدون رخصة, القيام في الاملاك الخصوصية فقط بحفر ابار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا. اما حقر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة هو خاضع للرخصة فيما اذا كان العمق يتعدى الماية وخمسين مترا.

المادة 1 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193945/article/1/