The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 152 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: تتألف الهيئة: - من قاض عدلي او اداري يرأسها يكون من الدرجة الثامنة وما فوق او ما يوازيها في ملاك مجلس شورى الدولة, ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - ومن عضوين ينتدبان من بين موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. كما يعين بالطريقة ذاتها عضو احتياطي متفرغ لتكميل الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد العضوين الاصيلين. لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس , فيما خص الهيئة, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/4/