المادة 3
مادة 3: لوزير الاشغال العامة والنقل ان يقرر بمهلة تنتهي في 31/12/1984 الاحتفاظ بموظفي المجلس او الاستغناء عنهم او عن بعضهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 155 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 3: لوزير الاشغال العامة والنقل ان يقرر بمهلة تنتهي في 31/12/1984 الاحتفاظ بموظفي المجلس او الاستغناء عنهم او عن بعضهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194114/article/3/