المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6265 of 6 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 45 of 13 Sep 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194191/article/3/