The whole text

مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 3966 of 2 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها او منع الغير من استعمال الطريق التي تصل الى العقارات وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية, وعلى المرخص لها ازالة جميع الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتها الخاصة.

المادة 8 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194792/article/8/