The whole text

مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 16528 of 2 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 47 of 11 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يحظر على المحامي تكليف سواه بحضور جلسات المحاكمة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وسائر الهيئات القضائية الكشوفات على انواعها في القضايا العائدة للدولة او بتوقيع الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى بل يقتضي عليه القيام بهذه الاعمال بنفسه واذا تعذر في بعض الحالات حضور المحامي بالذات يمكنه بصورة استثنائية وبعد موافقة رئيس هيئة القضايا مسبقا تكليف من يقوم مقامه امام محاكم البداية فقط. وعليه بعد كل جلسة ان يرسل كتابا الى رئيس هيئة القضايا يطلعه فيه على سير المحاكمة.

المادة 8 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195215/article/8/