المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمود احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في وادي خالد قرية المقيبلة الشارع العام ملك علي رحيل البدوي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 6294 15/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد احمد خزعل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6294 of 15 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 47 of 27 Sep 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة
المسجل برقم 4307/2 تاريخ 07/06/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمود احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في وادي خالد قرية المقيبلة الشارع العام ملك علي رحيل البدوي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related