The whole text

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 16573 of 5 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

تستمر كل ادارة في قبض ايراداتها كما في السابق, على ان تحول ما يتجاوز الحد الاقصى المسموح لها الاحتفاظ به في صندوقها الى حساب اموالها المودعة في الخزينة, وذلك بدفعها اما الى المصرف واما الى مصلحة الخزينة. اما المقبوضات التي تتم بواسطة شيكات مصرفية فتحول الى حساب نفسه بعد تظهير الشيكات باسم "حساب جاري الخزينة" في مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار سنة 1964 والمصرف المركزي بعد هذا التاريخ. وترسل هذه الشيكات الى المصرف مضمونة الى النسخة الاولى من النموذج رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, اما النسخة الثانية فتودع مصلحة الخزينة.

المادة 8 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/8/