المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4131 تاريخ 18/10/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 4131 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 48 of 20 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4131 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196007/article/4/