The whole text

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 3588 of 25 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق, ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه وهو يمارس بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980 الصلاحيات التالية:

1- ادارة ومراقبة اعمال الصندوق.

2- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

3- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع.

4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على الهيئة.

5- الدعوة الى اجتماعات الهيئة ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساتها وادارة مناقشاتها.

6- اتخاذ القرارات والمذكرات واصدار التعاميم الداخلة ضمن صلاحياته والايلة الى تنظيم العمل في الصندوق وحسن سيره بما فيها قرارات اعطاء الاجازات للعاملين في الصندوق من اي نوع كانت ومنح التعويضات عن الاعمال الاضافية.

7- تقديم تقارير فصلية الى الهيئة عن اعمال الصندوق.

8- عقد اتفاقيات القروض بالتراضي التي يقدمها الصندوق بعد الموافقة عليها الهيئة مهما بلغت قيمتها.

9- الموافقة على طلبات تمليك المقترضين.

10- عقد نفقات اللوازم والاشغال والخدمات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة وخمسون الف ليرة لبنانية.

- اجازة الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

11- الموافقة على صرف اموال الصندوق وتوقيع السندات

للامر وتظهيرها وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق واوامر الدفع والقبض والتحصيل.

المادة 12 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/12/