المادة 8
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 14162 of 15 Nov 1956. Published in Official Gazette issue 48 of 28 Nov 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
المادة 8 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/196099/article/8/