The whole text

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 1937 of 16 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 48 of 28 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يتمتع النائب العام المالي ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 بكافة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية وذلك في اطار مهامه وصلاحياته المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/3/