المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11154 تاريخ 15/10/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11154 of 15 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 11154 تاريخ 15/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/196555/article/3/