The whole text

مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 4081 of 14 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

1­ - عندما يكون الرئيس في زيارة دولة او زيارة عمل رسمية خارج لبنان, يراعى ترتيب الوفد المرافق له على الوجه التالي:

- ­ نائب رئيس مجلس الوزراء ­

- وزير الخارجية والمغتربين ­

- وزير او وزراء

­- سفير لبنان في بلد الزيارة

­- مدير عام رئاسة الجمهورية

-­ امين عام وزارة الخارجية والمغتريين

- قادة الاجهزة الامنية (امن دولة­ قوى امن داخلي­ امن عام)

-­ مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية

-­ قائد لواء الحرس الجمهوري ­

- المستشارون

-­ المرافق العسكري.

ملاحظة: عندما يكون المستشار وزيرا او نائبا سابقا يكون ترتيبه البروتكولي بعد السفير في بلد الزيارة.

2­ - عندما يكون رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية خارج لبنان يقوم بتشكيل الوفد المرافق له.

3­ - عندما يكون رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية خارج لبنان, يقوم بتشكيل الوفد المرافق له ويراعى الترتيب على الوجه التالي :

-­ نائب رئيس مجلس الوزراء

-­ وزير الخارجية والمغتربين

-­ وزير او اكثر

-­ سفير لبنان المعتمد في بلد الزيارة ­

- امين عام رئاسة مجلس الوزراء ­

- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين ­

- مدير عام المراسم في رئاسة مجلس الوزراء ­

- المستشارون ­ المرافق العسكري

ملاحظة: عندما يكون احد المستشارين وزيرا سابقا وعضوا في الوفد يكون ترتيبه البروتكولي بعد السفير المعتمد.

المادة 15 من مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196710/article/15/