The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 8 of 25 Jan 1983. Published in Official Gazette issue 5 of 3 Feb 1983. Status: repealed.

المادة 10

تتكون موارد المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية من: - الاموال التي تلحظ له في الموازنة العامة. - ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. - التبرعات والهبات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين. - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. - الاشتراكات والهبات لقاء الخدمات التي يقدمها. - الاموال التي كانت تلحظ الى المجلس الوطني لانماء السياحة في الموازنة العامة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/10/