All legislation

مرسوم Decree No. 2283 25/01/2000

Unofficial English title

Increasing the exploitation factors for building a hotel on parcel No. 837 of the Sahel Alma real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic زيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 837 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2283 of 25 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 5 of 3 Feb 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2283
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 439-440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2283 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962

(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة جونيه وضواحيها),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في

جلسته بتاريخ 17/03/1999- محضر رقم 8-,

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

01/09/1999,

يرسم ما يأني:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 837 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان) ليصبح كما يلي: ­ معدل الاستثمار العام 2,993 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى /2,993/ .

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2000