The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 3771 of 22 Jan 1981. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مديرية العتاد:

تقوم بما يلي:

- اقتراح المواصفات الفنية والتعليمات العائدة لاستعمال وصيانة ومساعفة العتاد الداخل في ترقيمها.

- استلام التجهيزات واخذها في القيود وخزنها وتدبيرها وصيانتها.

- المحافظة على مستوى المخزون واستدراك الحاجات السنوية.

- تسليم التجهيزات لمختلف القوات , صيانتها , تصليحها , استرداد غير الصالح منها وابدالها واخلائها وتنفيتها.

- اجراء التفتيش التقني على التجهيزات والذخائر والوقود.

- اقامة مستودعات الذخيرة والوقود ونشر وحدات العتاد.

- ادارة المشاغل.

- تعطيل المتفجرات ذات الطراز الخاص وتفجيرها.

يعتبر مدير العتاد في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.

المادة 30 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/197214/article/30/