The whole text

مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decree No. 7286 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لآخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسماية مليون ل. ل. ولا يشترط في الخاضع للضريبة ان يكون تاجرا وفقا لاحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للضريبة ويحقق رقم اعمال يتراوح مجموعها, خلال آخر اربعة فصول متتالية سابقة, بين مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية وخمسماية مليون ليرة لبنانية ان يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة. تعتبر شركات الاشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه.

المادة 2 من مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197294/article/2/