The whole text

مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 7308 of 28 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

عندما يبيع شخص خاضع للضريبة من شخص اخر خاضع لها ايضا اموالا أو خدمات بثمن أدنى من ثمن السوق, تفرض الضريبة على ثمن البيع كما حدده الفريقان, شرط ان لا يتجاوز الفرق بين الثمن المعتمد من الخاضع للضريبة لبيع اموال مماثلة وبين ثمن المال المتفرغ عنه قيمة الحسومات والتنزيلات التي يمنحها الخاضع للضريبة عادة, او أن لا تقل على الاسعار التي تبررها ظروف خاصة كالتصفية او التنزيلات وفي حال عدم توفر ثمن معتمد لبيع اموال مماثلة عند الخاضع للضريبة يعتمد السعر المتداول به لهذه الاموال في السوق. اما اذا سلم الخاضع للضريبة اموالا او قدم خدمات الى احد اقاربه او معارفه او اجرائه او شركائه لقاء ثمن اقل من ثمن الكلفة, فتفرض الضريبة على اساس هذا الثمن وليس على أساس ثمن المبيع المصرح به.

المادة 20 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/20/