المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 8530 of 28 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197494/article/2/